الشهيد الثاني
47
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية
ينفصل حيا ) . فلو سقط ميتا لم يرث ، لقوله ( صلى الله عليه وآله ) وسلم : " السقط لا يرث ولا يورث " [ 1 ] ولا تشترط حياته [ 2 ] عند موت المورث بل لو كان نطفة ورث ، إذا انفصل حيا ، ولا يشترط استقرار حياته بعد انفصاله ولا استهلاله [ 3 ] ، لجواز كونه أخرس [ 4 ] ، بل مطلق الحياة المعتبرة بالحركة البينة [ 5 ] ، لا بنحو التقلص الطبيعي [ 6 ] كما لو خرج بعضه حيا وبعضه ميتا [ 7 ] . وكما يحجب الحمل عن الإرث إلى أن ينفصل حيا يحجب غيره ممن هو دونه [ 8 ] ليستبين أمره . كما لو كان للميت امرأة ، أو أمة حامل وله [ 9 ] أخوة فيترك الإرث حتى تضع . نعم لو طلبت الزوجة الإرث أعطيت [ 10 ] حصة ذات الولد [ 11 ] ،